أجازت دائرة الافتاء للمرأة شرب الدواء الذي يؤخر عنها الحيض، خاصة إذا وجدت الحاجة الشرعية إليه، كالخوف من عدم انتظار الرفقة في الحج والعمرة إذا ما تأخرت بسبب الحيض، والحرص على أداء الصيام في شهر رمضان قبل أن تعرض الآفات الشاغلة عن القضاء، ونحو ذلك من الأسباب، بشرط أن لا يحمل الدواء ضررا محققا على البدن يفوق المصلحة المرجوة منه، وبشرط إذن الزوج بذلك.
وقالت الدائرة في فتواها انه قد سبق لبعض الفقهاء النص على حكم هذه المسألة : يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: "يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر، وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج...ويجوز لأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض, لا قرب رمضان لتفطره، كالسفر للفطر" انتهى. "كشاف القناع" (1/218)
وقال ابن رشد رحمه الله: "سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض، فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض؟ قال: ليس ذلك بصواب، وكرهه. قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها" انتهى. نقلا عن "مواهب الجليل" (1/538).
ومع ذلك نذكر المرأة أنها مأجورة إذا أفطرت في رمضان بسبب العذر الشرعي، لأنها بذلك تمتثل أمر الله عز وجل، فلا حاجة لتعريض نفسها لآفات الأدوية لأجل أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، وليس عليهن فيه حرج شرعي. والله أعلم.