حددت دائرة الإفتاء العام قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان المبارك بدينار ونصف الدينار عن كل فرد وهي واجبة على كل مسلم قادر عليها وعن نفسه وعن من تجب عليه نفقته .
وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة في بيان صدر عن دائرة الإفتاء العام إن : " زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام ، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من التمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"والصاع يساوي (5ر2) كغم تقريبا ، ويخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده.
وأضاف : " نحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح ، لان الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا ، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (5ر2)كيلوغرام من القمح عن كل شخص ويجوز إخراج الأرز وهو أنفع للفقراء وأيسر على من يدفع الزكاة ويجوز إخراج القمح أو الأرز أفضل خروجا من خلاف من أوجبه.
وبين الشيخ الخصاونة أن متوسط سعر كيلو القمح ستون قرشا ، فيكون الواجب عن كل شخص (150) مائة وخمسين قرشا ، ومن زاد ، زاد الله في حسناته ، وهذه الزكاة تجب على المسلم القادر عليها عن نفسه وعمن تجب عليه الزكاة من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين حتى على الطفل الذي يولد حيا قبل غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان.
والأفضل أن تخرج ما بين غروب الشمس آخر يوم في رمضان ووقت الصلاة العيد ويجوز إخراجها خلال شهر رمضان المبارك.